السيد اليزدي

626

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال « 1 » . ( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّابعد خروجها عن العدّة ، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ؛ المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها ، وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها ؛ عملًا بإطلاق جملة من الأخبار ، والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة . هذا ، ولو كانت الخامسة أخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه « 2 » معللًاّ بانقطاع العصمة ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب . فصل [ في التزويج في عدة الغير ] لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة ؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة ؛ حرّة كانت المعتدّة أو أمة ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها ،

--> ( 1 ) - وإن كان الجواز أشبه . ( 2 ) - أييستفاد من النصّ وإن لم يرد في خصوص المسألة .